الشهيد الأول
346
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
القران بالفجر ، وكذا النبي صلى الله عليه وآله في حديث جبرئيل عليه السلام ( 1 ) ، وبالصبح في قوله صلى الله عليه وآله . ( من أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) ( 2 ) . ويكرهون تسمية المغرب بالعشاء ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم انها المغرب ، والمغرب يسمونها العشاء ) ( 3 ) . وكل ذلك لم يثبت . الثانية : استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشفق . وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : ( أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدق الباب فقال : يا رسول الله نام النساء نام الصبيان ! فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ( ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني ، انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا ) ( 4 ) . وروى العامة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم ، لأمرت بهذه الصلاة ان تؤخر إلى شطر الليل ) ( 5 ) . وظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب ، لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت ، وصرح به في المبسوط ( 6 ) . وقال المرتضى ، لما قال الناصر : أفضل الأوقات أولها في الصلوات كلها : هذا صحيح ، وهو مذهب أصحابنا .
--> ( 1 ) راجع ص 322 الهامش 7 . ( 2 ) سيأتي الحديث بتمامه في ص 57 الهامش 1 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 147 ، السنن الكبرى 1 : 372 . ( 4 ) التهذيب 2 : 28 ح 81 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 226 ح 693 ، سنن أبي داود 1 : 114 ح 422 ، سنن النسائي 1 : 268 ، السنن الكبرى 1 : 375 . ( 6 ) المبسوط 1 : 77 .